Al-Durr al-Manẓūm al-Ḥāwī li-Anwāʿ al-ʿUlūm
الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Durr al-Manẓūm al-Ḥāwī li-Anwāʿ al-ʿUlūm
ʿAlī b. al-Muʾayyad b. Jibrīl (d. 836 / 1432)الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم
[أما](1) الطرف الأول: يقدر بما يخطر بباله مثل ذلك يليق ويحسن، وأن فيه صلاحا، وأنه لو لم يعط ، ... (2) ويوضح لهم لما أمن أن ينشأ من ذلك مفسدة، وأن مواساة الضعفاء أمر لازم لا يليق حرمانهم عن شيء لهم فيه مدخل، ونحو هذا أمر البواعث على ما ذكر من الاتفاق وهي مغلطة، فإنه ليس لأحد أن ينفق ما ليس له في وجوه البر، ولو قصد بذلك التقرب لم يكن قربة بل معصية، ولم يستحق به الثواب بل العقاب، وفرضه أن لايتعدى ما أمر به، ولا يزيد، ولا ينقص، والعمل بالحسنة هنا لا معنى له، والذي يتوجه في مثل ذلك أن يستأذن الإمام فيما عن له جملة أو تفصيلا، فالجملة أن يطلب من الإمام الإذن والتفويض فيما رآه صلاحا، فإن امتنع لم يتعد الحد، ولم يفعل ما منعه(3) منه، وإن سعد كان ما فعله صادر على الوجه المرضي، لكن لا يغير بالتفويض، ولا يفعل به إلا ما علم أو غلب على ظنه حصول المصلحة فيه، وأن الإمام لو اطلع عليه لرضيه، والتفصيل أن يستأذن في مواساة فقير بعينه أو تأليف شخص منصوص عليه، فإن أذن له فعل، وإن غفل عنه اغتفل، والحذر كل الحذر أن ينفق شيئا لغرض يعود عليه أو هوى يتعلق به.
Page 541