168

Durr Manzum

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

وإن كان لا علم له بكمال الداعي ولا عدم كماله، فإن كان لا عذر له نهض إليه ليختبره ويعرف حاله فيما مثله يعرفه، ويسأل غيره عما لا يعرفه كما لو كان غيره عالما أو كان عالما ببعض الفنون دون بعض، فإنه يرجع إلى من يعلم ذلك كله ممن يثق به، وإن كان له عذر بحث وسأل واستخبر من مشافهة ومكاتبة، وكان فرضه الرجوع إلى أهل المعرفة والفضل، وقد تقدمت في ذلك إشارة.

تنبيه: إذا خشي المكلف من ظالم في بلدة على نفسه إذا

نهض للبحث عن حال الإمام أو إذا قام بما يجب له عليه، فإن الهجرة تلزمه عن دار شوكته، لأنه محمول حينئذ فيها على الإخلال بواجب كما لو حمل على ترك الصلاة ونحوها.

تنبيه آخر: ما ذكر من وجوب البحث ثابت على الرجال فقط

دون النساء، فالأقرب أنه لا يلزمهن البحث، لأن فرض الجهاد ساقط عنهن ووجوب متابعة الإمام فرع على وجوب الجهاد.

وأما الزكاة فللإمام مطالبتهن بها وأخذها منهن، إذ له

أخذها ممن لا يعتقد إمامته ولهن أن يقلدن في صحة إمامته، ذكره المهدي عليه السلام : قال: وهو الذي يترجح عنده، وفي تعليق اللمع للدواري ما لفظه: لا يلزم المرأة معرفة إمام زمانها بالإجماع إلا إذا كان عليها زكاة فعليها أن تعرف إمامته لتدفع الزكاة إليه أو بإذنه.

[2]- حكم من توقف في الإمام

اعلم أن التوقف يختلف باعتبار القصد فيه وباعتبار مدته.

أما القصد فإن عرف من المتوقف أن توقفه لسوء قصد، كأن يتوقف عن اتباع الإمام وطاعته، أو يشق عليه أمر المتابعة والقيام بحق الإمام وتكاليف الإمامة مع معرفته لصحة الإمامة، أو وجدانه السبيل إلى معرفتها، أو كان توقفه لغرض يعود عليه، وعرض من أعراض الدنيا يتوصل إليه، أو لئلا يفوت عليه بالإثبات أو النفي مأرب له ومكاسب، ونحو ذلك، فمن هذا حاله لا ينبغي أن يعد متوقفا بل جائرا على الحق متعسفا، وأنه من المتهاونين بأمر الدين، مخطئ آثم، منخرط في سلك أهل الجرائم.

Page 176