71Al-Durar al-Bahiyya fī al-masāʾil al-fiqhiyyaالدرر البهية في المسائل الفقهيةal-Shawkānī - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGenresLawالباب الثاني باب زكاة الذهب والفضةإذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولاPage 120CopyShareAsk AI