71

Al-Durar al-Bahiyya fī al-masāʾil al-fiqhiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Genres

Law

الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا

Page 120