43Al-Durar al-Bahiyya fī al-masāʾil al-fiqhiyyaالدرر البهية في المسائل الفقهيةal-Shawkānī - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGenresLawتجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلهاووقتها وقت الظهروعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتينPage 82CopyShareAsk AI