199

Al-Durar al-Bahiyya fī al-masāʾil al-fiqhiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Genres

Law

جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في الرابعة منسوخ

Page 301