162Al-Durar al-Bahiyya fī al-masāʾil al-fiqhiyyaالدرر البهية في المسائل الفقهيةal-Shawkānī - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHGenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsYemen•Empires & ErasZaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962الباب الثاني باب الصيدما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليهوما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكيةوإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك علىPage 248CopyShareAsk AI