Your recent searches will show up here
Durar Bahiyya
Al-Shawkani d. 1250 / 1834الدرر البهية في المسائل الفقهية
يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذ ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وليس لعرق ظالم حق ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته
Page 229