Al-Durar al-Bahiyya fī al-masāʾil al-fiqhiyya
الدرر البهية في المسائل الفقهية
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-Durar al-Bahiyya fī al-masāʾil al-fiqhiyya
al-Shawkānī (d. 1250 / 1834)الدرر البهية في المسائل الفقهية
Genres
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالئ بالكالئ وما اشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الصاعان ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء ظهر المبيع ولا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر لباد والتناجش والبيع على البيع وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير
Page 209