118

Durar Bahiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

الباب الثالث باب الإيلاء

هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن فإن وقت

بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق الباب الرابع باب الظهار

Page 189