136

Ḍuḥā al-Islām

ضحى الإسلام

Genres

أباح العراقي النبيذ وشربه

وقال: حرامان المدامة والسكر

وقال الحجازي: الشرابان واحد

فحل لنا من بين قوليهما الخمر

سآخذ من قوليهما طرفيهما

وأشربها لا فارق الوازر الوزر

45

وعلى الجملة فإن كثيرا اتخذوا هذه الآراء تكئة يصلون بها إلى أغراضهم، ولم تكن هي الباعث على شربهم؛ فإنهم لم يقفوا عند النوع الذي حللوه، ولا القدر الذي أباحوه، فليس من فقيه أباح أي نوع من النبيذ إلى حد الإسكار، ولكنها خلاعة الأدباء، وتظرف الشعراء.

أما أبو نواس وشيعته فلم يركنوا إلى هذا الضرب من الحيل بل جاهروا بها مع الإقرار بتحريمها، وقال زعيمهم (أبو نواس):

فإن قالوا حرام قل حرام

Unknown page