Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
كراهية اخراج الحصى، ولا يتنعل قائما بل جالسا. وقال: لا يقصع القمل، فان فعل دفنها في التراب (1).
وقال الجعفي: ويكره زخرفة المساجد، وتكره المقصورة والمنارة، الا أن تكون مع سطح المسجد.
وقال ابن إدريس: لا يجوز أن تكون مزخرفة ولا مذهبة، أو فيها شئ من التصاوير، أو مشرفة بل المستحب ان تبنى جما (2). وفي كلامه هذا اجمال بين حمل عدم الجواز على الكراهية أو التحريم، لأنه جعل بإزاءه المستحب. وفي النهاية: لا يجوز ان تبنى مشرفة (3).
قال ابن إدريس: ولا بأس بالأحكام فيها (4) كما قاله الشيخ في الخلاف (5) قال ابن إدريس: لان أمير المؤمنين عليه السلام حكم في جامع الكوفة وقضى فيه بين الناس بلا خلاف، ودكة القضاء إلى يومنا هذا معروفة (6).
قال الراوندي - رحمه الله - الحكم المنهي عنه في المساجد ما كان فيه جدل وخصومة (7).
وفي المختلف: يحتمل ان يراد انفاذ الاحكام - كالحبس على الحقوق - والملازمة فيها عليها (8).
وربما قيل: دوام الحكم فيها مكروه، وأما إذا اتفق في بعض الأحيان
Page 136
Enter a page number between 1 - 1,802