Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المساجد سواها في الفضل، فليس سفره إلى مسجد بلد آخر ليصلي فيه بأولى من مقامه عند مسجد بلده والصلاة فيه. وهذا النهي يراد به نهي التنزيه، لانعقاد الاجماع على عدم تحريم السفر إلى غير المساجد المذكورة لتجارة أو قربة من القرب.
وقال بعضهم: المراد: لا يستحب شد الرحال الا إلى هذه، ولا يلزم من نفي الاستحباب نفي الجواز (1).
وارتكب واحد من العامة تحريم زيارة الأنبياء والأئمة والصالحين عليهم السلام، متمسكا بهذا الخبر على مطلوبه، ذاهبا إلى أنه لابد من إضمار شئ هنا ولتكن العبادة، لان الاسفار المطلقة ليست حراما (2).
وهو تحكم محض، لان إباحة الشد للأسفار المطلقة يستلزم أولوية اباحته لما هو عبادة، إذ العبادة أرجح في نظر الشرع من السفر المباح، ويلزمه
Page 111
Enter a page number between 1 - 1,802