97

Dhikra

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ذلك يأباه.

وألحق الصدوقان العمامة (1). وقيدها بعضهم بالصغر (2). واشترط الفاضل كونها في محالها (3) ويمنعه قوله (عليه السلام): (أو معه).

وظاهرهم اعتبار الملابس، فلا يعفى عن محمول، والرواية مشعرة بالعموم، وقد أومأ إليه في المعتبر (4).

وعفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد إذا غسلته كل يوم مرة، عن الصادق (عليه السلام (5) والليلة تابعة، ولتتحر إقلال النجاسة بجهدها. ولا يعفى عن نجاسته بغير الصبي، والأولى: دخول الصبية، للمشقة، ولأن السؤال عن مولود، ودخول المربي، والمتعدد.

وعفي عن خصي يتواتر بوله بعد غسل ثوبه مرة في النهار، وان ضعفت الرواية عن الكاظم (عليه السلام) (6) للحرج.

التاسع عشر: لو تعذر الستر بغير ثوب نجس تعذر تطهيره، فالمشهور:

الصلاة عاريا الا لضرورة، لقول الصادق (عليه السلام): (يطرحه ويؤمى) (7).

وحمل قول الصادق والكاظم (عليهما السلام): (يصلي فيه) (8) على الضرورة.

والتخيير قوي، لتعارض الستر والقيام، واستيفاء الافعال والمانع.

وروى عمار عن الصادق (عليه السلام) (إعادة ما صلى فيه) (9) وتحمل على

Page 139