Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ان يقال بحمل المطلق على المقيد.
ولو بعد عن السترة فهو كفاقدها. ولو كان في الصف الأول فرجة، جاز التخطي بين الصف الثاني، لتقصيرهم باهمالها. ولو لم يجد المار سبيلا سوى ذلك لم يدفع، لامتناع التكليف بالمحال، أو الحكم بعطلة الناس عن حاجاتهم .
وغلا بعض العامة في ذلك وجوز الدفع مطلقا، لحديث أبي سعيد الخدري، ودفعه الشاب مرتين ولم يكن له مساغ (1).
قلنا: ان صح النقل فهو رأي رآه، والحديث الذي رواه: " إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره. وان أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان " (2) ليس فيه تصريح بعدم المساغ، فيحمل على وجود المساغ.
ولا يجب نصب السترة إجماعا، لان النبي صلى الله عليه وآله تركها في بعض الأحيان، كما روى الفضل بن عباس: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في بادية لنا، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالي بذلك (3).
وليست شرطا في صحة الصلاة أيضا بالاجماع، وانما هي من كمال الصلاة.
(المطلب الثاني) (4): تستحب المكتوبة في المساجد والمشاهد
Page 107
Enter a page number between 1 - 1,802