Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
عن الصلاة، كالوضوء من الاناء المغصوب.
اما لو كانت نجسة لم تضر، الا مع نجاسة ظاهرة.
الخامسة: قال في التذكرة: لا باس ان يصلي في مكة إلى غير سترة، لان النبي صلى الله عليه وآله صلى هناك وليس بينه وبين الطواف سترة، ولأن الناس يكثرون هناك لأجل المناسك ويزدحمون، وبه سميت بكة لتباك الناس فيها، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس (1).
قال: وحكم الحرم كله كذلك، لان ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وآله يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، ولأن الحرم محل المشاعر والمناسك (2).
قلت: وقد روي في الصحاح: ان النبي صلى الله عليه وآله صلى بالأبطح فركزت له عنزة، رواه أنس وأبو جحيفة (3) ولو قيل: السترة مستحبة مطلقا، ولكن لا يمنع المار في مثل هذه الأماكن لما ذكر، كان وجها.
السادسة: يستحب دفع المار بين يديه، لقوله صلى الله عليه وآله: " لا يقطع الصلاة شئ، فادرؤوا ما استطعتم " (4) وروي ابن أبي يعفور والحلبي عن الصادق عليه السلام مثله (5).
Page 104
Enter a page number between 1 - 1,802