Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الفصل الثالث: في مستحبات المكان.
وتنتظمها مطالب ثلاثة.
الأول: تستحب السترة - بضم السين - في قبلة المصلي اجماعا، فإن كان في مسجد أو بيت فحائطه أو سارية، وان كان في فضاء أو طريق جعل شاخصا بين يديه.
وهنا مسائل:
الأولى: يجوز الاستتار بكل ما يعد ساترا ولو عنزة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله تركز له الحربة فيصلي إليها (1) ويعرض البعير فيصلي إليه (2) وركزت له العنزة فصلى الظهر يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع (3).
والعنزة: العصا في أسفلها حديد. والأولى بلوغها ذراع، قاله الجعفي، والفاضل وزاد: فما زاد (4).
وقد روي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، وكان إذا صلى وضعه بين يديه، يستتر به ممن يمر بين يديه " (5).
وروى أيضا عنه عليه السلام: " ان كان بين يديك قدر ذراع رافع من
Page 101
Enter a page number between 1 - 1,802