Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الصلاة فيه " (1) وبرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في الصلاة على ظهر الطريق: " لا بأس " (2).
ومنع الصدوق من الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية (3). وقال المفيد: لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور (4) لظاهر النهي. وشهرة الكراهة مع قضية الأصل تدفعه.
وقال ابن الجنيد: ولا أختار ان تصلى الفريضة في الكعبة وقضاؤها لغير ضرورة، ولو صلاها وقضاها أو النوافل فيها جارت. فظاهره كراهة النافلة أيضا.
قال: وكل أرض اختلطت بها نجاسة فلا يلقى المصلي بمساجده إياها، وان جعل بينهما حائلا جاز. وكأنه يرى وجوب طهارة المصلى، الا ان يريد الاستحباب.
قال: وكذلك منازل أهل الذمة، وبيعهم وكنائسهم، وبيوت نيرانهم، وكذا بيوت من يرى طهارة بعض الأنجاس.
وظاهره تعليل كراهة الصلاة على الطريق بأنها مظنة النجاسة - وبه علل الفاضل (5) - قال: ولا تستحب الصلاة على الأرض الرطبة، لان الجبهة تغوص فيها ولامكان نجاسة الماء الذي بلها. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى راكبا بالايماء من أجل مطر.
وذكر ابن الجنيد ان التماثيل والنيران مشعلة في قناديل، أو سرج أو شمع أو جمر، معلقة أو غير معلقة، سنة المجوس وأهل الكتاب.
قال: ويكره ان يكون في القبلة مصحف منشور وان لم يقرأ فيه، أو سيف
Page 96
Enter a page number between 1 - 1,802