Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
النبي صلى الله عليه وآله عن الخشب (1) للتنزيه.
وأما البدن فيصب عليه مرتين، لقول الصادق (عليه السلام) في البول يصيب الجسد. (يصب عليه مرتين، فإنما هو ماء (2) وفيه اشعار بعدم الدلك فيه ، ولو احتيج إلى الدلك في غيره وجب. ويكفي في المرتين تقديرهما كالماء المتصل.
الرابع: تطهر الأرض والحصر والبواري بتجفيف الشمس، من نجاسة البول وشبهه والخمر في الأقرب، لقول الصادق (عليه السلام): (ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر) (3) وفي رواية عمار عنه (عليه السلام): (البول وغيره) (4).
وقال الراوندي وابن حمزة: يجوز الصلاة عليها ولا تطهر (5). ومال إليه المحقق، لروايتي عمار وعلي بن جعفر، عن الصادق والكاظم عليهما السلام، بجواز الصلاة (6).
ومنع الراوندي من طهارة غير الثلاثة (7)، والخبر يدفعه، لشموله: البناء، والشجر، وشبههما. نعم، لا يطهر المنقول عادة غير الأخيرين (8) اقتصارا على المتيقن.
وفي الخلاف: الريح المزيل للعين تطهر، وأول بإرادة ذهاب الأجزاء.
Page 128
Enter a page number between 1 - 1,802