Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
عليه السلام في المرأتين في لحاف: القتل في الرابعة (1) كما روى في الثالثة.
وروى زرارة أو بريد عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا زنى الحر أربع مرات أقيم عليه الحد، قتل) (2). وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة) (3).
مع أن جميل بن دراج قال: (روى أصحابنا: ان الزاني يقتل في الثالثة (4). وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر، فرفع إلى الإمام، يقتل في الثالثة) (5).
وعن أبي بصير، قال قلت: آكل الربا بعد البينة؟ قال: (يؤدب، فان عاد أدب، فإن عاد قتل) (6). وفي الخلاف: يقتل في الثالثة، لما رواه يونس عن الماضي عليه السلام (7).
ونقل المحقق الثالثة ثم احتاط بالرابعة (8) لما نقله الشيخ. وقد أول خبر أبي فروة عن الصادق عليه السلام: في آتي البهيمة الحد وروى جميل عنه عليه السلام القتل بالتكرار، قال: لأنا قدر روينا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة، ثم ذكر خبر يونس بالثالثة (9).
Page 409
Enter a page number between 1 - 1,802