Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
تنبيه:
لو صادف الوقت صلاة الناسي والجاهل بدخول الوقت أو بالحكم، ففي الإجزاء نظر، من حيث عدم الدخول الشرعي، ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمر، والأول أقوى. وأولى بالبطلان تارك الاجتهاد مع القدرة عليه، أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد، لعصيانهما. ولو لم يتذكر الاجتهاد والتقليد فكالأول.
الرابعة: الأعمى يقلد العدل العارف بالوقت، لظهور عذره، وقصوره عن العلم والظن، ويكتفي بأذان العدل. وكذا العامي الذي لا يعرف الوقت، أو الممنوع من عرفانه بحبس أو غيره.
اما غيرهما، فلا يجوز له التقليد مع امكان العلم، لأنه مخاطب بعلم الوقت، والتقليد لا يفيد العلم.
ولو تعذر العلم، فأخبره عدل عن علم بأذان أو غيره، فالظاهر أنه كالممنوع من عرفانه، فيكتفي بقوله. ويمكن المنع، لأن الاجتهاد في حقه ممكن، وهو أقوى من التقليد. اما لو اخبره عدل عن اجتهاد لم يعتد بقوله قطعا، لتساويهما في الاجتهاد، وزيادة اجتهاد الإنسان على غيره بالنسبة إلى ما يجده في نفسه.
ولو قدر رجحان اجتهاد غيره في نفسه على اجتهاد نفسه، أمكن العدول إلى الغير، لامتناع العمل بالمرجوح مع وجود الراجح. ويمكن التربص ليصير ظنه أقوى من قول الغير، وهو قوي، بخلاف القبلة، لأن التربص فيها غير موثوق فيه باستفادة الظن، فيرجح هناك ظن رجحان اجتهاد غيره.
بل يمكن وجوب التأخير للمشتبه عليه الوقت مطلقا حتى يتيقن الدخول، ولا يكفيه الاجتهاد ولا التقليد، لأن اليقين أقوى وهو ممكن. أما لو كان الصبر لا يحصل منه اليقين، فلا إشكال في جواز الاجتهاد والتقليد، لأنه معرض
Page 394
Enter a page number between 1 - 1,802