79

Dhikra

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

الجنب من الحرام) (1). وعن أبي الحسن (عليه السلام): (لا تغتسل من غسالته، فإنه يغتسل فيه من الزنا) (2).

أما عرق الجنب من الحلال، والحائض، والنفساء، والمستحاضة، فطاهر إجماعا قاله في المعتبر (3).

وخامسها: المذي - في المشهور - ونقل فيه الإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس بشئ) (4) وقول الصادق (عليه السلام): (انما هو بمنزلة النخامة) (5) ولمرسلة بن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) (69.

وابن الجنيد: ينجس الذي عقيب الشهوة وينقض الطهارة (7).

لرواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق (عليه السلام): (فاغسله) (8).

وفي السند منع، ويحمل على الندب.

والودي - بالمهملة - الخارج عقيب البول، والوذي - بالمعجمة - عقيب المني، طاهران.

والحديد طاهر اجماعا. وقول الصادق (عليه السلام) في من حلق شعره أو قص ظفره بالحديد: (عليه أن يمسحه بالماء (9) محمول على الندب، وما في

Page 121