768

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

المفهوم المتعارف، وبه صرح في التذكرة (1). ويمكن الاجتزاء بالركوع، للتسمية لغة وعرفا، ولأنه المعظم. وعلى كل حال فالمعتبر قدر الواجب منها لا غير.

التاسع: لو أدرك ذو العذر المسقط للقضاء من آخر الوقت ركعة والطهارة، ثم عرض عذر مسقط للقضاء، فالأقرب: عدم التكليف، لمساواته الأول في القصور عن الواجب، وزوال الفارق بالتمكن من الباقي، فإنه لا تمكن هنا.

العاشر: لو تمكن من الأداء ثم مات، فإن خرج الوقت عامدا عصى، وان كان ناسيا أو لم يخرج الوقت فلا عصيان، ويجئ الوقت على نقل المفيد تعصيته (2).

قال بعض الأصحاب: ويجب القضاء على الولي (3) وفيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى.

Page 356