Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
بلفظ: (التنوير) (1) ورواه ذريح بلفظ: (الاسفار) (2) وبه عبر الشيخ في الخلاف (3) ولرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (لكل صلاة وقتان، فأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر (4) إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها) (5) ونحوه خبر الحلبي عنه عليه السلام (6).
وعن أبي بصير عنه عليه السلام، قال: متى يحرم الطعام على الصائم؟
فقال: (إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء). قلت: فمتى تحل الصلاة؟ قال: إذا كان كذلك) فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟
فقال: (لا، انما نعدها صلاة الصبيان) (7) وفي ذلك إيماء إلى الجواز وكراهية التأخير.
وابن أبي عقيل والشيخ في أحد قوليه: طلوع الحمرة للمختار، وطلوع الشمس للمضطر (8) عملا بظاهر هذه الأخبار، وهي أدل على الفضيلة، وقد روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام: (من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة) (9).
تنبيه:
يستحب التعجيل في الصبح استحبابا مؤكدا، لما روي أن النبي صلى
Page 350
Enter a page number between 1 - 1,802