Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
القران بالفجر، وكذا النبي صلى الله عليه وآله في حديث جبرئيل عليه السلام (1)، وبالصبح في قوله صلى الله عليه وآله. (من أدرك من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) (2). ويكرهون تسمية المغرب بالعشاء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم انها المغرب، والمغرب يسمونها العشاء) (3). وكل ذلك لم يثبت.
الثانية: استحباب تأخير العشاء عن ذهاب الشفق. وقد روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: (أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة العشاء الآخرة ما شاء الله، فجاء عمر فدق الباب فقال: يا رسول الله نام النساء نام الصبيان! فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: (ليس لكم ان تؤذوني ولا تأمروني، انما عليكم ان تسمعوا وتطيعوا) (4).
وروى العامة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
(لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم، لأمرت بهذه الصلاة ان تؤخر إلى شطر الليل) (5).
وظاهر الأصحاب عدم هذا الاستحباب، لمعارضة أخبار أفضلية أول الوقت، وصرح به في المبسوط (6).
وقال المرتضى، لما قال الناصر: أفضل الأوقات أولها في الصلوات كلها: هذا صحيح، وهو مذهب أصحابنا.
Page 346
Enter a page number between 1 - 1,802