Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
تنبيهات:
الأول: معظم العامة على عدم جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر، محتجبين بان المواقيت ثبتت تواترا من قول النبي صلى الله عليه وآله وفعله (1).
وجوابهم: أنتم قائلون بجواز الجمع في السفر والعذر، فلو كان الوقت غير مضروب للفريضة الثانية لاستحال فعلها فيه، كما استحال جمع الصبح والظهر والعصر والمغرب في وقت أحدهما.
ويعارضون بما رووه عن ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر (2) وفي لفظ آخر:
من غير خوف ولا مطر (3).
وروى البخاري عن أبي امامة، قال: صلينا مع عمر بن العزيز، ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر! فقلنا: ما هذه الصلاة؟ فقال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كنا نصلي معه (4) والتعجب يدل على أنه قدمها على الوقت.
وروى مالك: ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين في السفر (5). وهو دليل الجواز، ولا يحمل على أنه صلى الأولى آخر وقتها والثانية أوله، لأن ذلك لا يسمى جمعا وابن منذر من أئمة العامة لما صح عنده
Page 336
Enter a page number between 1 - 1,802