Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ونحمله على أنه فيها، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الأولى: (فيجعلها الأولى) (1).
وفي خبر الصيقل عنه عليه السلام: وقد صلى ركعتين من العصر (2).
وكذا يحمل خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (أو بعد فراغك من العصر فانوها الأولى، فإنما هي أربع مكان أربع) (3).
ويجئ على الاشتراك بغير تفسير المرتضى صحتها.
الثانية: يمتد وقت الفضيلة للظهر، أو الاختيار، إلى أن يصير الظل الحادث بعد الزوال مماثلا للشخص، في المشهور. والخلاف في موضعين:
أحدهما: تقدير الامتداد بما قلناه، أما الزيادة عليه فمنفية، كما ذكره الشيخ في الخلاف من الاجماع على كونه وقتا، ولا دلالة على الزائد (4).
وأما اختصاصه بالمثل، فلقول الصادق عليه السلام لعمر بن سعيد: (قل له يعني لزرارة -: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر) (5) وكان زرارة سأله عن وقت الظهر في القيظ.
ويقرب منه رواية أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام: (وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين)) (6) إذا اعتبرنا قامة الانسان.
ولرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أتي جبرئيل النبي صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس
Page 325
Enter a page number between 1 - 1,802