Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله) قال: والعفو لا يكون إلا عن ذنب (1) وجوابه: بجواز توجه العفو بترك الأولى، مثل: عفى الله عنك.
ويتهذب الباب برسم مسائل:
الأولى: لكل صلاة وقتان، أحدهما: للفضيلة، والاخر: للإجزاء. وقال جماعة من الأصحاب: أحدهما للمختار، والآخر للمعذور والمضطر (2). وأكثر الروايات على الأول، وتمسك الآخرون بالأخبار الآتية الدالة على القامة وشبهها، مع الأخبار الدالة على الغروب، وسنجيب عنه.
قال في المبسوط: والعذر أربعة: السفر، المطر، والمرض وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه. والضرورة خمسة: الكافر يسلم، والصبي يبلغ، والحائض تطهر، والمجنون يفيق، والمغمى عليه يفيق (3).
ورواية ربعي تتضمن الحصر فيما ذكر فيها (4) والظاهر أنه على سبيل الغالب.
إذا تقرر ذلك، فوقت الظهر زوال الشمس اجماعا. ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه، كما في مكة وصنعاء في أطول يوم من السنة.
وقيل: باستمرار ذلك فيهما ستة وعشرين يوما قبل انتهاء الطول، ومثلها بعد انتهائه.
وقد يعلم بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبلة العراق، ذكره في المبسوط بصيغة: (وروي) (5).
Page 321
Enter a page number between 1 - 1,802