Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
القطعي (١).
وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد، في قول ابن حمزة (٢).
وفي المعتبر: يحرم مع الغليان حتى يذهب الثلثان، ولا ينجس إلا مع الاشتداد (٣). فكأنه يرى الشدة المطربة، إذ الثخانة (٤) حاصلة بمجرد الغليان.
وتوقف الفاضل في نهايته (٥).
ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة، ولا نص على نجاسة غير المسكر، وهو منتف هنا.
التاسع: الفقاع، لأنه خمر مجهول، كما قاله الصادق (٦) والرضا (٧) عليهما السلام. وعن النبي صلى الله عليه وآله: انه نهى عن السكركة (٨) وهي خمر الحبشة. وعن علي (عليه السلام): (هي خمر استصغرها الناس) (٩).
وقول الجعفي: يحل بعض الفقاع، نادر لا عبرة به، مع منع تسمية ما وصفه فقاعا.
العاشر: الكافر، أصليا، أو مرتدا، أو منتحل الاسلام جاحدا لبعض ضرورياته كالخوارج والغلاة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/28" target="_blank" title="سورة التوبة: 28">﴿انما المشركون نجس﴾</a> (10) والاضمار خلاف الأصل، وقد قال تعالى في اليهود والنصارى: (فتعالى الله عما
Page 115
Enter a page number between 1 - 1,802