729

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

لم يكن واجبا فلا يؤدي به الواجب.

فروع:

لو صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ وجبت الجمعة، لعين ما ذكرناه.

ولو بلغ في الصلاة بغير المبطل، فالأصح الاستئناف إن بقي قدر الطهارة وركعة، والا استحب البناء، ويتخير بين نية الوجوب أو الندب كما مر في الوضوء. وقطع الشيخ في الخلاف بان صلاته شرعية، لقوله صلى الله عليه وآله: (مروهم بالصلاة لسبع)، وبنى عليه جواز إمامته في الفريضة (1).

ورخص لهم في الجمع بين العشائين، عن زين العابدين عليه السلام (2).

ويستحب تفريقهم في صلاة الجماعة عن الباقر عليه السلام (3) وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: بلوغ الغلام والجارية بثلاث عشرة (4) والسند ضعيف.

Page 316