727

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام، مثله إذا اغتم (1) والفرق بينهما ان الغم لما مضى، والهم لما يأتي. وفي الصحاح : الاهتمام الاغتمام (2).

التاسع عشر: ذكر ابن بابويه ان نافلة الظهر تسمى: صلاة الأوابين (3) وهو في خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: (وربما أخرت الظهر ذراعا من أجل صلاة الأوابين) (4).

فائدة:

يشترط في وجوب الصلاة البلوغ والعقل اجماعا، ولحديث: (رفع القلم) (5). والخلو في النساء من الحيض والنفاس، لما مر. واما الاسلام فشرط الصحة لا الوجوب، وتسقط باسلامه لما سلف.

ويستحب تمرين الصبي لست، رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام (6) ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (7) بلفظ (الوجوب) في الخبرين تأكيدا للاستحباب.

وعن الباقر عليه السلام: في صبيانهم خمس، وغيرهم سبع (8) ويضرب عليها لعشر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، انه قال:

Page 314