685

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

في الخلاف (1).

الثامن: أن لا يكرر المسح، لما فيه من التشويه، ومن ثم لم يستحب تجديده لصلاة واحدة.

التاسع: الأقرب استحباب أن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه، لما فيه من المبالغة في الموالاة. ويمكن تقدير لموالاة بزمان جفاف الماء لو كان وضوءا، فيستحب نقص زمان التيمم عن ذلك، ولو بلغه فالأقرب:

البطلان.

Page 271