Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
معه ما يكفيه للوضوء، أيتوضأ به أو يتيمم؟ قال: (لا، بل يتيمم، الا ترى انما جعل عليه نصف الوضوء) (١). وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام) مثله، الا انه قال: (جعل عليه نصف الطهور) (٢) فيمكن ان يفهم منها عدم استيعاب الوجه والذراعين، ويمكن ان يراد بهما سقوط مسح الرأس والرجلين.
فروع ثلاثة: الأول: يجب ان يبدأ في مسح الجبهة بالأعلى إلى الأسفل. فلو نكس، فالأقرب المنع، اما لمساواة الوضوء، واما تبعا للتيمم البياني.
الثاني: يجب المسح بالكفين معا. فلو مسح بأحدهما لم يجز، لما قلناه، وللاقتصار على المتقين. واجتزأ ابن الجنيد باليد اليمنى، لصدق المسح (٣) ويعارض بالشهرة.
الثالث: الأقرب: وجوب ملاقاة بطن الكفين للجبهة، لما قلناه من البيان.
الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع عند الأكثر، لإفادة (الباء) التبعيض، ومساواة المعطوف فيه للمعطوف عليه، ولأن اليد حقيقة في ذلك وان كانت تقال على غيره فليقتصر على المتقين، وروى حماد بن عيسى عن بعض الأصحاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/38" target="_blank" title="سورة المائدة: 38">﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾</a> (4)، ثم قال:
(وامسح على كفيك من حيث موضع القطع) (5) ولما سبق.
Page 265
Enter a page number between 1 - 1,802