Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
القاف وسكون اللام ونفس القلفة، الا ان يكون مرتتقا فيغسل الظاهر.
الثالثة عشرة: المرأة كالرجل في جميع ما ذكر. نعم، ينبغي لها المبالغة في تخليل الشعر. ولو توقف الوصول إلى البشرة إلى حل الضفائر وجب وإلا فلا، وقد سلفت الرواية (1).
وقال المفيد: إن كان الشعر مشدودا حلته (2). وحمله في التهذيب على توقف وصول الماء عليه، لأن الواجب غسل البشرة والشعر لا يسمى بشرة (3). ولا يجب عليها إيصال الماء إلى باطن الفرج، بكرا كانت أو ثيبا، للأصل، ولأنه من البواطن. ويمكن وجوب غسل ما يبدو من الفرج عند الجلوس لقضاء الحاجة، لأنه في حكم الظاهر كالشقوق.
ولا فرق بين الجنب والحائض، في عدم وجوب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى البشرة، لأن الواجب في الغسلين متعلق بالبشرة لا بالشعر.
Page 237
Enter a page number between 1 - 1,802