Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
للمساواة في الغلظ، وهو شك في شك. الثاني عشر: إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية، فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة به (1)، للاشتراك في المانع، وإن جعلناه تعبدا لم تلحق. والأولى: ان الجنب الكافر خارج من النص. لبعده عن الاغتسال مع زيادة النجاسة.
ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم. للمساواة في العلة. اما القطرات فمعفو عنها قطعا، كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب.
وهل يطهر؟ نص الشيخ على عدمه (2)، للنهي في العبادة، وتخيل التناقض إن جعلنا النزح للاستعمال.
الثالث عشر: الظاهر شمول السنور (3) للوحشي، وخصوصا مع اعتبار الشبه.
الرابع عشر: المراد ب (الرضيع) من يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه، فلو غلب غيره فليس برضيع.
وقدره ابن إدريس بالحولين وإن أكل (4) وهو بعيد.
الخامس عشر: لا يلحق صغار الطيور بالعصفور، لعدم النص، خلافا للشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية (5) بل الأولى لحاقها بكبارها.
السادس عشر: الخفاش داخل فيه، لشمول اللفظ. وخلاف الشيخ قطب الدين الراوندي في طهارته، لأنه مسخ، ضعيف (6)، لمنع مقدمتي الدليل.
Page 101
Enter a page number between 1 - 1,802