Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
السالف (1).
وفي عبارة أخرى لحماد عن الصادق (عليه السلام): (لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا) (2).
وروى يونس عمن رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى: يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم (3).
وزاد في الكافي: ويقول: (الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا) (4) وهو إما من كلام الامام أو من كلام الراوي، وعلى التقديرين فظاهره انه جمع بينهما (عليه السلام)، فيمكن أن يقال باستحبابه، يكون إسباغا للمسح كما يستحب إسباغ الغسل.
ويؤيده مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في مسح القدمين ومسح الرأس، قال: (مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) (5).
ولصحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام)، وسأله عن المسح على القدمين، فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين، فقلت: لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين كلها؟ قال: (لا، إلا بكفه) (6) وأقل أحواله الاستحباب، إلا أن هذا لا دلالة فيه على تعاكس المسح.
ويؤيد عدم استحباب العكس فتوى الأصحاب بأنه لا تكرار في المسح (7)
Page 154
Enter a page number between 1 - 1,802