Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
قلم ظفره أو شعره ويجب في طهارة أخرى.
الخامس: لو احتاج المريض أو الأقطع إلى معين وجب تحصيله، ولو بأجرة وإن زادت عن المثل على الأقرب مع القدرة، لوجوب المقدمة. ويمكن منع وجوب الزائد عن أجرة المثل، للضرر. ولو تعذر، تيمم إن أمكن، وإلا فهو فاقد للطهور، وقد سبق.
الواجب الرابع: مسح الرأس.
للنص، والاجماع، وفيه مسائل:
الأولى: يختص المقدم باجماعنا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح بناصيته في الوضوء البياني رواه المغيرة بن شعبة (1) وحكى عثمان وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله): فمسح رأسه مرة واحدة ولم يستأنف له ماء جديدا (2) ولما في وصف الباقر (عليه السلام) (3).
وعن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): (مسح الرأس على مقدمه) (4).
وتحمل رواية الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام) بمسح مقدم الرأس ومؤخره (5) على التقية، إذ هي خلاف إجماع الإمامية.
الثانية: الواجب في المقدم مسمى المسح، لاطلاق الأمر بالمسح الكلي فلا يتقيد بجزء بعينه، لأن (الباء) هنا للتبعيض لغة ونقلا عن أهل البيت (عليهم السلام)، وغيرهم.
Page 135
Enter a page number between 1 - 1,802