Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
العذر، انه ينوي الاستباحة كالمتيمم والمستحاضة.
السابع عشرة: لو نوى استباحة السجدة المنسية أو المرغمتين صح قطعا.
ولو نوى استباحة سجدة العزيمة أو مس المصاحف، بني على اشتراط الطهارة فيهما، فإن قلنا به ارتفع حدثه، وإلا بني على الأكمل.
ولو نوى سجدة الشكر بنى على الأكمل قطعا، لاتفاقنا على عدم اشتراط الطهارة فيها.
الثامنة عشرة: لو نوى فرض الوضوء للقربة، فعلى القول بالاكتفاء بها وبالوجه تجزئ قطعا، وعلى اعتبار الرفع أو الاستباحة يمكن الإجزاء لأنا نعلل الفرضية بهما، فقد نوى موجب الرفع أو الاستباحة فهو كنيتهما، والأقرب: المنع، لأنه لا تلازم بينهما في التصور. ولو قدر حضور أحدهما عند حضور الفريضة زال الإشكال.
الواجب الثاني: غسل الوجه.
وهو أول الأركان الظاهرة، ووجوبه بالنص والإجماع، قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾</a> (1) والإجماع على وجوبه.
ويجب استيعابه، للآية. وحده طولا: من قصاص مستوي الخلقة إلى طرف الذقن بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف، وعرضا: ما اشتملت عليه الابهام والوسطى، لأنه القدر الذي غسله النبي صلى الله عليه وآله بنقل أهل البيت (عليهم السلام) (2) والقدر الذي رواه المسلمون، وقد رواه الأصحاب:
فقال ابن الجنيد: كذلك الرواية عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام).
وفي الكافي والتهذيب عن حريز عن زرارة، قلت له: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله تعالى؟ فقال: (الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم
Page 119
Enter a page number between 1 - 1,802