Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
وعكسه، وقواه فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وألا لما طهر المحل (1) - ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق الأولى، وفهم الفاضلان منه ذلك (2) - وتبعه ابن إدريس (3).
ويمكن الحجة بنجاسة غسالة الحمام، لنص الكاظم (عليه السلام): (لا تغتسل منها) (4).
وهو أعم من المدعى، مع معارضته بقوله أيضا (عليه السلام) في غسالة الحمام تصيب الثوب: (لا بأس) (5).
والذي قاله ابن بابويه والشيخ وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمالها (6).
فلم يبق دليل سوى الاحتياط، ولا ريب فيه.
فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها، وعلى الأول كمغسولها بعدها أو كمغسولها بعد الغسل.
وطهر القليل بمطهر الكثير ممازجا، فلو وصل بكر مماسة لم يطهر، للتميز المقتضي لاختصاص كل بحكمه.
ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقيه، لم ينجس القليل مع مساواة السطحين، أو علو الكثير كماء الحمام.
ولو نبع الكثير من تحته - كالفوارة - فامتزج طهره، لصيرورتهما واحدا. اما لو كان ترشحا لم يطهر، لعدم الكثرة الفعلية.
وفي طهارته بالإتمام بطاهر أو نجس ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين
Page 85
Enter a page number between 1 - 1,802