Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
الحر (١). فحينئذ يعتبر الوسط في المخالفة، فلا يعتبر في الطعم حدة الخل، ولا في الرائحة ذكاء المسك.
وينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة والرقة والصفاء وأضدادها، ولا فرق هنا بين قلة الماء وكثرته.
ولو مزج بالمستعمل في الأكبر انتظم عند الشيخ اعتبار الكمية (٢) وان كان بالكريبنى على أن بلوغه كرا لا يرد الطهورية، ويمكن فيه تقدير المخالفة كالأول.
الخامس: إذا جوز استعمال المخلوط غير الغالب وجب تعيينا أو تخييرا.
لصدق اسم الماء. والشيخ: يجوز ولا يجب. لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط (٣) وفيه منع ظاهر.
قاعدة:
ينجس المضاف بالملاقاة اجماعا. لقول النبي صلى الله عليه وآله في الفأرة تموت في السمن: (ان كان مائعا فلا تقربوه) (٤) فيحرم استعماله، لقوله تعالى:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/5" target="_blank" title="سورة المدثر: 5">﴿والرجز فاهجر﴾</a> (5) الا لضرورة، للحرج.
وطهره في المبسوط بأغلبية كثير المطلق عليه وزوال أوصافه (6) لتزول التسمية التي هي متعلق النجاسة.
والفاضل جمال الدين - رحمه الله - تارة بزوال الاسم وان بقي الوصف، لأنه تغير بجسم طاهر في أصله. وتارة لمجرد الاتصال وان بقي الاسم، لأنه لا سبيل
Page 74
Enter a page number between 1 - 1,802