298

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

غاسلة ابنته: (اغسليها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر) (1) فيجب أقل مراتب التخيير.

ونقل فيه الشيخ الإجماع (2).

واجتزأ سلار بالقراح (3)، للأصل، ولخبر علي عن الكاظم (عليه السلام) في الميت جنبا، قال: (غسل واحد) (4). فغير الجنب أولى.

قلنا: الأخبار مخرجة عن الأصل، والمراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة، ولأن غسل الميت واحد بنوعه وان تعدد صفة.

فروع:

الأول: الترتيب في هذه المياه واجب، لظاهر خبر الحلبي السابق (5).

وغيره (6).

ويلوح من كلام ابن حمزة استحباب الترتيب (7)، للأصل، وحمل الروايات على الندب.

قلنا: المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.

الثاني: لو عدم الخليط، فظاهر كلام الشيخ الاجتزاء بالمرة (8). وابن إدريس اعتبر ثلاثا (9).

والأول أفقه، للأصل، وللشك في وجوب الزائد فلا يجب، ولأن المراد

Page 344