295

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وفي المصرية للمرتضى: لا يجب (1) للأصل، ولخبر يعقوب بن يقطين سألت الرضا (عليه السلام) عن الميت كيف يوضع عل المغتسل، موجها وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: (يوضع كيف تيسر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره) (2). وهو مختار المحقق (3).

الثانية: يستحب وضعه على مرتفع لئلا يعود إليه ماء الغسل، وليجعل على ساجة أو سرير حفظا لجسده من التلطخ، وليكن مكان الرجلين منحدرا كيلا يجتمع الماء تحته، وليحفر للماء حفرة ليجتمع فيها.

وروى سليمان بن خالد (4) عن الصادق (عليه السلام): (وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة) (5).

والحفرة أولى من البالوعة، قاله ابن حمزة (6).

وقال ابن الجنيد: يقدم اللوح الذي يغسل عليه إلى الميت، ولا يحمل الميت إلى اللوح. وكره أن يحضر الغسل جنب أو حائض أو نفساء.

وقال الصدوق: يعد الغاسل لنفسه مئزرا (7) وهو حسن ليقي أثوابه.

الثالثة: يفتق قميصه وينزع من تحته، لأنه مظنة النجاسة.

قال في المعتبر: ينزع كذلك إذا أريد ستره به، ثم ينزع بعد الغسل من أسفله، لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (ثم يخرق القميص

Page 341