Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء) (1).
وخبر زيد باسناده إلى علي (عليه السلام) في المحترق: (يصب عليه الماء) (2).
(وبالإسناد) (3) عن علي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في المجدور ينسلخ إذا غسل: (يمموه) (4).
والطريق ضعيف برجال الزيدية إلا أن الشهرة تؤيده.
ونقل الشيخ في تيمم المحترق إجماعنا، وإجماع المسلمين إلا الأوزاعي حيث لم يذكر التيمم (5) وقد استقر الإجماع، لانقراضه.
تفريع:
يلوح من الاقتصار على الصب الاجتزاء بالقراح، لأن الماءين الآخرين لا تتم فائدتهما بدون الدلك غالبا، وحينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة، لأن الأمر لا يدل على التكرار.
والضرب والمسح بيدي المباشر. ولو يمم الحي العاجز، فالضرب والمسح بيدي العاجز بإعانة القادر، ولو تعذر فكالميت.
وظاهر الخبر (6) والأصحاب (7) ان التيمم مرة، لإطلاق الأمر، ولأن الغسل واحد وإنما تعدد باعتبار كيفيته. ووجه الثلاث: تعدد الفعل الذي يطلق عليه اسم الغسل.
قلنا إن أريد استقلاله بالتسمية فمنعه ظاهر، وإن أريد مطلق التسمية
Page 328
Enter a page number between 1 - 1,802