Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
وتنزع هذه الأشياء، قال ابن بابويه: إلا أن يصيب شيئا منها دم (1).
وابن الجنيد: تنزع عنه الجلود، والحديد المفرد (2)، والمنسوج مع غيره، والسراويل، إلا أن يكون فيه دم (3).
وفي النهاية: يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين، وقد روي: أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه (4).
وفي الخلاف: يدفن بثيابه، ولا ينزع منه إلا الجلود (5).
والمفيد: ينزع عنه السروايل إلا أن يصيبه دم، وينزع عنه الفرو والقلنسوة، وإن أصابهما دم دفنا معه، وينزع الخف عنه على كل حال (6). وابن إدريس: يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم، وبالخف والفرو والقلنسوة ان أصابها دم، وإن لم يصبها دم نزعت (7). وفي المعتبر: دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون، وقال:
الأوجه وجوب دفن السروال، لأنه من الثياب.
وظاهره: ينزع عنه الخف والفرو والجلود وان أصابها الدم، لأن دفنها تضييع.
ولما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد.
ولعدم تسمية الجلود ثوبا عرفا، والرواية رواها رجال الزيدية، فهي ضعيفة (8).
Page 324
Enter a page number between 1 - 1,802