268

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

والأقرب: الإعادة في الكافر، لعدم الطهارة الحقيقية.

الحادي عشر: قال صاحب الفاخر: لا يغسل الجنب والحائض الميت.

فان أراد التحريم فهو غير مشهور، مع رواية يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): (لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله (1) وصرح به ابن بابويه رحمه الله (2).

الثاني عشر: إذا فقد الزوج والنساء في المرأة، ووجد الأب والجد، فالأب أولى لقول علي (عليه السلام) السالف (3).

وقال ابن الجنيد: الجد أولى، لصلاحيته لولاية الأب، ولتقديمه في النكاح (4).

قلنا: معارض بالقرب، ولتقدمه في الحضانة.

Page 314