Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
الثاني: يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة، ولا يجب أن يستقبل به الأربع مع احتماله. وهو فرض كفاية، وكذا أحكام الميت ، لأن الغرض إدخالها في الوجود.
ويكره حضور جنب أو حائض عنده، لقول الصادق (عليها السلام): (لا تحضر الحائض الميت، ولا الجنب عند التلقين) (1).
وعن أبي الحسن (عليه السلام) في الحائض: (فلتتنح عن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك) (2). وأن يجعل على بطنه حديد، ذكره الشيخان (3) وأكثر الأصحاب (4)، وفي التهذيب: سمعناه مذاكرة (5).
وابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع ربوها (6).
واحتج في الخلاف على الكراهية بإجماعنا (7).
والمستحب نقله إلى مصلاه عند تعسر الموت، لقول الصادق (عليه السلام): (إذا عسر على الميت موته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه) (8).
وقال (عليه السلام): (إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله عز وجل هذا الرأي، وإنه اشتد نزعه، فقال: احملوني إلى مصلاي، فحملوه، فلم يلبث أن هلك (9).
Page 296
Enter a page number between 1 - 1,802