213

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ولو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة، أعيدت بعد الغسل والاستظهار ان كان لتقصير فيه، وان كان لغلبة الدم فلا، للحرج. وهذا الاستظهار يمتد إلى فراغ الصلاة، ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار، لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم، وبه قطع الفاضل - رحمه الله (1) -

Page 258