Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
السلام): (إذا بلغت خمسين لم تر حمرة، إلا القرشية) (1).
وفي خبري عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) اطلاق الستين والخمسين (2) فجمع بينهما بالتفصيل.
واما النبطية فذكره المفيد - رحمه الله - رواية ومن تبعه (3) ولم أجد به خبرا مسندا.
وإذا طمثت البكر واشتبه بالطمث، فتطوق القطنة ينفي الحيض، لخبر زياد بن سوقة عن الباقر (عليه السلام) (4) وخلف بن حماد عن الكاظم (عليه السلام)، وقال: (سر الله فلا تذيعوه، ولا تعلم هذا الخلق أصول دين الله) (5).
وانتقاعها يثبته، للخبرين.
قال المحقق - رحمه الله -: الانتقاع محتمل (6).
قلنا: ثبوت الحيض فيه فإنما هو بالشرائط المعلومة، ومفهوم الخبرين انه ملتبس بالعذرة لا غير.
ولو اشتبه بالقرح، استلقت وأدخلت إصبعها، فمن الأيمن حيض. رفعه محمد بن يحيى إلى أبان عن الصادق (عليه السلام)، ذكره الكليني (7) وأفتى به ابن الجنيد (8). وفي كثير من نسخ التهذيب الرواية بلفظها بعينه.
وقال الصدوق والشيخ - في النهاية -: الحيض من الأيسر (9).
Page 229
Enter a page number between 1 - 1,802