174

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وفي المبسوط: يجوز التأخير، والتقديم أفضل (1) للأصل، ولخبر حماد والأول أشهر.

وقد روى عبد الله بن سليمان عن الصادق (عليه السلام)، وسليمان بن خالد عن الباقر: (الوضوء بعد الغسل بدعة) (2).

ومن موجبات الغسل: الموت، وإن لم يسم حدثا، وهو كاف عن جميع الأغسال، لسقوط التكليف.

وفي الجنابة روايتان: أشهرهما سقوط غسلها، وهي عن الباقر (3).

والصادق (4) والكاظم (5) والأخرى سبقت (6).

Page 218