Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
فهو منسوخ بخبر جابر (١)، أو يحمل على غسل اليد.
ولا قص شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط، لخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): في القلم والجز، والاخذ من اللحية والرأس، انه يزيده تطهيرا (٢) (٣).
ونقل الخلاف في الثلاثة عن مجاهد والحكم وحماد من العامة بغير حجة (٤).
ورواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في القلم واخذ الشعر بعد الوضوء انه يمسحهما بالماء (٥) للندب.
ولا فتح الإحليل، خلافا للصدوق (٦).
ولا ارتداد <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/65" target="_blank" title="سورة الزمر: 65">﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾</a> (٧) مقيد بموته عليه.
والخبر عن الصادق (عليه السلام) بالوضوء من مصافحة المجوسي ومس الكلب (٨) محمول على التنظيف.
القسم الثاني: موجب الغسل وحده.
وهو الجنابة باتفاقنا، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿فاطهروا﴾</a> (9).
Page 215
Enter a page number between 1 - 1,802