Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ولو احتاج في المدافعة عن ماله إلى صلاة الايماء جاز - سواء كان حيوانا أو لا - لحرمة المال.
الرابعة: كل سهو يلحق المأمومين حال المتابعة لا حكم له، وحال الانفراد لكل حكم نفسه. والبحث هنا في تحمل الامام ووجوب متابعة المأموم، كما تقدم.
الخامسة: تجوز صلاة بطن النخل في الأمن. وجوز الشيخ صلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان (1) فيه لعدم فحش المخالفة. أما صلاة الايماء فلا شك في عدم جوازها في الأمن.
وأولى بالجواز في غير صلاة الايماء الصلاة في طلب العدو. وقول الشيخ بالمنع (2) محمول على صلاة الايماء.
Page 365
Enter a page number between 1 - 1,802